ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 1 ) وعلى هذا
فيجوز للحر أن يجمع أربع حرائر ، أو ثلاث وأمة ،
شرح
ثلاث إماء ) ( 1 ) . وهي من حيث الدلالة كالصريحة لما تقدم مرارا
من أن كلمة ( لا يصلح ) مرادفة لكلمة ( لا يجوز ) فإن معنى عدم
الصلاحية هو عدم الجواز وإلا فكل جائز صالح .
( 1 ) وتدل عليه جملة من الأخبار الصحيحة :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته
عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن
شاء أربع إماء ( 2 ) .
ومنها : صحيحة حسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان ، أو أربع
إماء ) ( 3 ) . وهذه الرواية صحيحة سندا وإن عبر عنها في بعض
الكلمات بالخبر ، فإن حسن بن زياد هذا هو حسن بن زياد العطار
الثقة جزما الذي يروي عن الصادق ( ع ) فإن حسن بن زياد الصيقل
من أصحاب الباقر ( ع ) .
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( لا يجمع العبد
المملوك من النساء أكثر من حرتين ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .
( 3 ) الوسائل ح 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2
( 4 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 4