تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 1 ) وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع أربع حرائر ، أو ثلاث وأمة ،
شرح
ثلاث إماء ) ( 1 ) . وهي من حيث الدلالة كالصريحة لما تقدم مرارا من أن كلمة ( لا يصلح ) مرادفة لكلمة ( لا يجوز ) فإن معنى عدم الصلاحية هو عدم الجواز وإلا فكل جائز صالح . ( 1 ) وتدل عليه جملة من الأخبار الصحيحة : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء ( 2 ) . ومنها : صحيحة حسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان ، أو أربع إماء ) ( 3 ) . وهذه الرواية صحيحة سندا وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، فإن حسن بن زياد هذا هو حسن بن زياد العطار الثقة جزما الذي يروي عن الصادق ( ع ) فإن حسن بن زياد الصيقل من أصحاب الباقر ( ع ) . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . ( 3 ) الوسائل ح 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 ( 4 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 4