تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) .
وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) ، وكذا في العقد الانقطاعي ( 3 )
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من
شرح
والثلاث في الثانية وبطلان نكاح الأخيرة في الثالثة . ودعوى أن المستفاد من أمثال صحيحة زرارة ، ومحمد بن مسلم أن الممنوع إنما هو وطئ الخامسة خاصة دون التزوج بها حيث قال ( ع ) : ( لا يجمع ماءه في خمس ) . مدفوعة بأنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور ، والقول ببطلان الزواج لصراحة الأخبار المتقدمة في ذلك . ( 1 ) لاطلاق النصوص المتقدمة . ( 2 ) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج بل لاقتضاء اطلاقات الأدلة ذلك فإن مقتضى اطلاقات أدلة التملك بالشراء وغيره ووطئ المملوكة ، الجواز من غير تحديد بحد معين . هذا مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها . . إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ) ( 1 ) فإنها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربعة إماء بملك اليمين . ( 3 ) وتدل عليه مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة جملة من النصوص التي دلت صريحا على أنها ليست من الأربعة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة ح 8 .