حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) .
وأما في
الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) ، وكذا في
العقد الانقطاعي ( 3 )
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من
شرح
والثلاث في الثانية وبطلان نكاح الأخيرة في الثالثة .
ودعوى أن المستفاد من أمثال صحيحة زرارة ، ومحمد بن مسلم أن
الممنوع إنما هو وطئ الخامسة خاصة دون التزوج بها حيث قال ( ع ) :
( لا يجمع ماءه في خمس ) .
مدفوعة بأنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور ، والقول ببطلان
الزواج لصراحة الأخبار المتقدمة في ذلك .
( 1 ) لاطلاق النصوص المتقدمة .
( 2 ) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج بل لاقتضاء
اطلاقات الأدلة ذلك فإن مقتضى اطلاقات أدلة التملك بالشراء وغيره
ووطئ المملوكة ، الجواز من غير تحديد بحد معين .
هذا مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله
عنها . . إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس
فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ) ( 1 )
فإنها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربعة إماء بملك اليمين .
( 3 ) وتدل عليه مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي
المتقدمة جملة من النصوص التي دلت صريحا على أنها ليست من الأربعة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة ح 8 .