تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
البنت والأم ( 1 ) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول ، نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا اشكال ، كما أن في كفاية الوطئ في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ( 2 ) ، وكذا في كفايته في الوطئ الواجب في أربعة أشهر ( 3 )
شرح
لمقطوعها وعليه فلا بد في ترتب الأحكام المذكورة بالنسبة إليه من مراجعة الاطلاقات وملاحظة الصدق العرفي فكل مورد صدق فيه الاتيان أو الوطئ أو ما شاكلهما من العناوين المأخوذة موضعا لتلك الأحكام ترتبت عليه تلك الأحكام وإن كان الداخل أقل من مقدار الحشفة . ( 1 ) اعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأم إنما يفرض في مثل ما لو ملك الأم والبنت فإنه إذا وطأ البنت ولو في دبرها حرمت عليه الأم . ( 2 ) ولا يخفى أنه لم يرد في شئ من رواياتنا المعتبرة ما يدل على اعتبار ذوقها لعسيلته بل المذكور فيها هو اعتبار ذوقه عسيلتها . نعم هو مذكور في كتب العامة ومرسلة الشيخ في المبسوط . وعلى هذا فحيث إن من الواضح أن المراد بذوقه عسيلتها هو تلذذه بها بمعنى ادراك اللذة منها ومجامعته إياها وهما غير منحصرين بالقبل فلا مانع من التزام بتحقق التحليل وطئها في الدبر ، أو في القبل من دون انزال . ( 3 ) وذلك لأن صريح الأدلة الدالة على وجوبه هو كونه للارفاق بها كما يظهر ذلك من الأخبار الدالة على أن تلك المدة غاية ما يمكنها من الصبر ومن الواضح أن الارفاق بحالها إنما يكون بوطئها في القبل