وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضا ( 1 )
( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطئ امرأته في زمان أو
مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا ( 2 ) ، إلا أن يكون هناك
انصراف إلى الوطئ في القبل ، من حيث كون غرضه عدم
انعقاد النطفة .
( مسألة 6 ) : يجوز العزل : بمعنى اخراج الآلة عند الانزال
وافراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة
بعقد الدوام ( 3 ) والحرة المتمتع بها ( 4 ) ، ومع إذنها وإن كانت
شرح
وإلا فوطئها في الدبر ليس ارفاقا بها كما أن تلك المدة ليست غاية
ما يمكنها من الصبر من هذه الناحية .
( 1 ) والوجه فيه ظاهر حيث يعتبر في الايلاء الحلف على ترك
وطئها قبلا بداعي الاضرار بحالها ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي
عبارة عن حنث اليمين إلا بوطئها كذلك .
( 2 ) لأنه مصداق للوطئ المحلوف تركه .
( 3 ) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( أنه
سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس فأما الحرة فأني أكره ذلك
إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ) ( 1 ) . فإن مقتضى اطلاقها هو
الجواز مطلقا سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك .
( 4 ) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرمة المنكوحة
بعقد الدوام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .