دائمة ( 1 ) ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ( 2 ) ، وفي الدبر ( 3 )
وفي حال الاضطرار ( 4 ) من ضرر أو نحوه . وفي جوازه في
الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكره قولان ، الأقوى
ما هو المشهور من الجواز ( 5 ) مع الكراهة ( 6 ) بل يمكن
شرح
والوجه فيه اطلاق الأدلة ، وعدم تخصيصها الحكم بالدائمة .
نعم لا بأس بما أفاده ( قده ) لو ثبت هناك اجماع إلا أنه في
غاية الاشكال .
( 1 ) لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث يظهر منها أن ذلك من
حقوق الزوجة وعليه فلا مانع منه لو رضيت به .
( 2 ) لصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
( 3 ) لما يظهر من بعض الأخبار ( 1 ) أن المنع إنما هو لأجل الولد
وعليه فحيث لا يتوقع ذلك من الوطئ في الدبر فلا تشمله أدلة المنع .
( 4 ) لأدلة نفي الاضطرار المقتضية لنفي الحرمة على تقدير ثبوتها .
( 5 ) وذلك لأن صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت تقتضي بظاهرها
الحرمة لما تقدم مرارا من أن التعبير بالكراهة يدل على عدم الجواز
ما لم يثبت ما يدل على خلافه إلا أنه لا مجال للعمل بظاهرها في المقام
لما ورد في عدة روايات معتبرة من أن ذاك إلى الرجل يصرفه حيث
شاء وما شاكله من التعابير ( 2 ) .
( 6 ) للأخبار الدالة بظاهرها على المنع كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 75 من أبواب مقدمات النكاح .