( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه
يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو
مشكل ( 1 ) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو
جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : الوطئ في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في
وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت
حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ( 3 )
وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ( 4 ) وفي حرمة
شرح
غير صحيح ، وأنه لا مانع من الالتزام بجوازه لو قلنا بالجواز في غير
تلك الحالة .
( 1 ) بل ممنوع . ( 2 ) مضافا إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة ( 1 ) من
اعتبار رضاها بالفعل فإن تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح
عن أن ذلك ليس من حقوق الزوج ، وإنما هو من حقوقها فإن رضيت
فهو ، وإلا فلا يجوز الفعل فضلا عن عدم تحقق النشوز .
( 3 ) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعا لتلك الأحكام
من قبيل الجماع والوطئ وما شاكلها ، فإن من الواضح عدم اختصاصها
بمقاربتها في القبل .
( 4 ) تقدم في باب الغسل أنه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة
هامش
( 1 ) راجع ص 134 .