تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو مشكل ( 1 ) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : الوطئ في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ( 3 ) وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ( 4 ) وفي حرمة
شرح
غير صحيح ، وأنه لا مانع من الالتزام بجوازه لو قلنا بالجواز في غير تلك الحالة . ( 1 ) بل ممنوع . ( 2 ) مضافا إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة ( 1 ) من اعتبار رضاها بالفعل فإن تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح عن أن ذلك ليس من حقوق الزوج ، وإنما هو من حقوقها فإن رضيت فهو ، وإلا فلا يجوز الفعل فضلا عن عدم تحقق النشوز . ( 3 ) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعا لتلك الأحكام من قبيل الجماع والوطئ وما شاكلها ، فإن من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل . ( 4 ) تقدم في باب الغسل أنه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة
هامش
( 1 ) راجع ص 134 .