تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
ومنها : معتبرة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) وهذه الرواية معتبرة سندا وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر فإن علي بن أسباط وإن كان فطحيا إلا أنه ممن وثقة النجاشي ( قده ) بل ذكر أنه قد رجع عن ذلك إلى مذهب الحق كما أن محمد بن حمران النهدي ثقة جزما . ومنها : معتبرة علي بن الحكم قال : ( سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( ع ) أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأة في دبرها قال : نعم ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ، قال : لا إنا لا نفعل ذلك ) ( 2 ) . الطائفة الثانية : فكمعتبرة معمر بن خلاد قال : ( قال لي أبو الحسن ( ع ) أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن ) ( 3 ) فإن انكاره ( ع ) لنفي أهل المدينة البأس عنه وتفسيره للآية الكريمة بأن المراد اتيانهن من خلف أو قدام لا وطئهن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
كتاب النكاح — صفحة 134 | السيد الخوئي