شرح
ومنها : معتبرة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين
قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال هذا في طلب
الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله عز وجل يقول : ( نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) وهذه الرواية معتبرة سندا
وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر فإن علي بن أسباط وإن كان
فطحيا إلا أنه ممن وثقة النجاشي ( قده ) بل ذكر أنه قد رجع عن
ذلك إلى مذهب الحق كما أن محمد بن حمران النهدي ثقة جزما .
ومنها : معتبرة علي بن الحكم قال : ( سمعت صفوان يقول :
قلت للرضا ( ع ) أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة
فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت :
الرجل يأتي امرأة في دبرها قال : نعم ذلك له قلت : وأنت تفعل
ذلك ، قال : لا إنا لا نفعل ذلك ) ( 2 ) .
الطائفة الثانية : فكمعتبرة معمر بن خلاد قال : ( قال لي أبو الحسن ( ع )
أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : إنه بلغني أن
أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول إذا أتى
الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن
في أدبارهن ) ( 3 ) فإن انكاره ( ع ) لنفي أهل المدينة البأس عنه
وتفسيره للآية الكريمة بأن المراد اتيانهن من خلف أو قدام لا وطئهن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .