تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( السادس ) : غسل مسلم له بعنوان التطهير ( 1 ) وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة ( السابع ) إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل ( 2 ) . ( مسألة 1 ) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 3 ) ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة
شرح
وإنما يعتبر لأنه ذو اليد وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره لم يقم دليل على اعتباره ( 1 ) كما إذا شاهدنا غسله وذلك حملا لفعله على الصحة . كما هو الحال في جميع الأفعال القابلة للاتصاف بالصحة مرة وبالفساد أخرى من العبادات والمعاملات . ( 2 ) بل لا اشكال في حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هي التي تقتضي اعتباره في الموضوعات . وأما ما قد يتوهم من أن رواية مسعدة بن صدقة ( * 1 ) رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيناه في مباحث المياه ( * 2 ) . ( 3 ) لأن أدلة الاعتبار لا تشملهما معا لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين ولا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلة اعتبار الطرق والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض هذا في البينتين وإخبار صاحبي اليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) راجع ج 1 ص 284 .
كتاب الطهارة — صفحة 284 | السيد الخوئي