تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) ولا دبغ جلد الميتة ( 2 ) وإن قال بكل قائل .
( مسألة 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ( 3 ) ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .
شرح
( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء . ولا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة وفي المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر نعم حكى هناك قولا بكفايته واستشكل فيه إلا أنه استثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقدارا من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجا وأن الماء يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان . ( 2 ) نعم ورد في بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ ( * 1 ) إلا أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة وموافقتها للعامة كما تعرضنا لتفصيله في التكلم على نجاسة الميتة فليراجع ( 3 ) في هذه المسألة عدة فروع : ( أحدها ) : أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعي فهل يجوز استعمال جلده أو لا يجوز ؟ وقد ذكرنا في التكلم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه وإنما استشكلنا في جواز بيعها وعليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان في مفروض الكلام والماتن ( قده ) لم يصرح بهذا الفرع
هامش
( * 1 ) كما في رواية الفقه الرضوي ص 41 وخبر الحسين بن زرارة المروية في ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .