تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، وإلا فالواقع على حاله وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة من طرق إثبات التطهير .
( مسألة 1 ) ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف ( 1 ) ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل ( 2 ) كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ( 3 ) ولا غليان الدم ( 4 ) في المرق ، ولا خبز العجين النجس ( 5 )
شرح
قيام السيرة وعدمه وهي كما أنها متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها لأنهم إذا رأوا أحدا استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد الظلمة والعمى وغيرهما . ( 1 ) كما قدمنا في بحث المياه وضعفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد ( قدهما ) . و ( 2 ) وإن ذهب السيد والمحدث الكاشاني ( قدهما ) إلى كفاية زوال العين في الأجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كقوله في موثقة عمار : ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء . . ( * 1 ) عدم الفرق في وجوبه بين الأجسام الشفافة الصيقلية وغيرها على ما مر عليه الكلام في محله ( 3 ) وإن وردت في رواية غياث ( * 2 ) إلا أنا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع . ( 4 ) كما مر في التكلم على نجاسة الدم . ( 5 ) كما أشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .