لبيع الراهن ، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد
تكون ابقاءا لما فعله المالك كما في المقام .
( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله
أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك ( 1 ) نعم لا بأس بالتوكيل
أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف ( 2 )
وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة
فلا يجوز من دون إذن المالك ومعه لا مانع منه ، كما أنه
لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك .
شرح
- الثانية مضاربة جديدة ، هو تدارك الخسران الواقع في زمن
المالك الأول من الربح في عهد المالك الجديد وبالعكس وهو يعني
حرمان العامل في إحدى المضاربتين عن بعض الربح وتحميله لبعض
الخسارة ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم
تحمل العامل لشئ من الخسران .
إذن : فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه والصحيح
هو الحكم بالبطلان .
( 1 ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وخروجه عن
عنوان المضاربة .
( 2 ) كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في
بعض العمل ، والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك
التصرف .