تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
لبيع الراهن ، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد تكون ابقاءا لما فعله المالك كما في المقام .
( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك ( 1 ) نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف ( 2 ) وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك ومعه لا مانع منه ، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك .
شرح
- الثانية مضاربة جديدة ، هو تدارك الخسران الواقع في زمن المالك الأول من الربح في عهد المالك الجديد وبالعكس وهو يعني حرمان العامل في إحدى المضاربتين عن بعض الربح وتحميله لبعض الخسارة ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم تحمل العامل لشئ من الخسران . إذن : فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه والصحيح هو الحكم بالبطلان . ( 1 ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وخروجه عن عنوان المضاربة . ( 2 ) كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في بعض العمل ، والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرف .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 93 | السيد الخوئي