تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ونصف الربح لك فكذلك ( 1 ) بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل ولكن فرق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الأولى ، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له . على قاعدة التبعية ، بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا ، على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل ( 2 ) . ( مسألة 26 ) : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه ، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة ، وربما يقال : بالبطلان في الثاني ، بدعوى : أن مقتضاه
شرح
( 1 ) حيث إن ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك ، باعتبار أن النماء بتمامه تابع للعين فما لم يجعله المالك لغيره يكون بطبيعة الحال له لأنه نماء ملكه . ( 2 ) باعتبار أن ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ماله من الربح وتحديد ما يستحقه بذلك ، وهو يقتضي كون الباقي للعامل وإلا لما كان تمام ما للمالك هو النصف .