كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا ( 1 ) بعقد واحد
بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف : بأن يكون في
حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع
مثلا . وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال
كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع
التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف : بأن يكون
في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع .
( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا
واحدا ، واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في النصف
الآخر : بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما
في ذلك المال . أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه ، فإن كان
من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب
الزيادة : بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل
بما له أقل مما شرطه الآخر له ، كأن اشترط هو للعامل
ثلث ربح حصته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح
حصته - مثلا - مع تساويهما في المال ، فهو صحيح لجواز
اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل ( 2 )
شرح
( 1 ) لما تقدم من الاطلاق وانحلال المضاربة بعدد الملاك .
( 2 ) والوجه فيه واضح بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة