تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
السادسة : يجوز مزارعة الكافر ، مزارعا كان أو زارعا ( 1 ) . السابعة : في جملة من الأخبار ( 2 ) النهي عن جعل
شرح
وكيف كان : فما أفاده المحقق القمي ( قده ) يعد غريبا منه رحمه الله . ( 1 ) بلا اشكال فيه ، وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها ، موثقة سماعة قال : " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به " ( 1 ) . فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا للمسلم ، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا . ( 2 ) ففي صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال : " في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا " ( 2 ) . وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 5 .