السادسة : يجوز مزارعة الكافر ، مزارعا كان أو
زارعا ( 1 ) .
السابعة : في جملة من الأخبار ( 2 ) النهي عن جعل
شرح
وكيف كان : فما أفاده المحقق القمي ( قده ) يعد غريبا منه
رحمه الله .
( 1 ) بلا اشكال فيه ، وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة كما
هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها ، موثقة سماعة
قال : " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر
والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال :
لا بأس به " ( 1 ) .
فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا
للمسلم ، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا .
( 2 ) ففي صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال : " في الرجل يزارع
فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض
قال : لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا
وكذا ، إن شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا " ( 2 ) .
وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة
ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ،
ح 5 .