ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه
لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام ،
والظاهر كراهته ( 1 ) وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ( 2 )
فالأحوط الترك .
الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي ،
يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته ( 3 )
بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف
بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا ( 4 ) . كما أن الظاهر جواز
شرح
قال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " ( 1 ) .
ونحوهما غيرهما .
( 1 ) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة اسناد الروايات ووضوح دلالتها
على المنع إلا دعوى اعراض الأصحاب عنها ، لكنك خبير بعدم تمامية
هذه الدعوى ، فإنه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الاجماع القطعي
على الخلاف .
( 2 ) ومال إليها صاحب الجواهر ( قده ) وهو الصحيح لما عرفت .
( 3 ) فإنه مالك لها بالفعل ، وله التصرف فيها ونقلها إلى الغير
كيف شاء .
( 4 ) وفيه ما لا يخفى ، فإن الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود
له ، فلا يصلح للمصالحة عليه ، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ،
ح 6 .