تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام ، والظاهر كراهته ( 1 ) وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ( 2 ) فالأحوط الترك .
الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي ، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته ( 3 ) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا ( 4 ) . كما أن الظاهر جواز
شرح
قال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " ( 1 ) . ونحوهما غيرهما . ( 1 ) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة اسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلا دعوى اعراض الأصحاب عنها ، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى ، فإنه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الاجماع القطعي على الخلاف . ( 2 ) ومال إليها صاحب الجواهر ( قده ) وهو الصحيح لما عرفت . ( 3 ) فإنه مالك لها بالفعل ، وله التصرف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء . ( 4 ) وفيه ما لا يخفى ، فإن الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له ، فلا يصلح للمصالحة عليه ، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 6 .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 396 | السيد الخوئي