مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما .
والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان
ولا يبعد ( 1 ) لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به ،
وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟
وجهان أقواهما العدم ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك أول
الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 3 ) إذا كان
نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ
نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور
شرح
أو أرضية ، فإن الحكم في الجميع واحد ، لوحدة الملاك . أعني
كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة ، فإنه يوجب اشتراكهما في
تحمل التالف .
( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم .
( 2 ) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدم منه ( قده ) ومنا من كون
صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية ، فلا يحتاج إلى
الدليل الخاص وإن لم تكن من المعاملات المعهودة .
فإنه وبناءا على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص
أحد الشريكين ، فإنه ثابت حتى ولو كان الخارص شخصا ثالثا كما
لو كان من أهل الخبرة والوثوق .
ومجرد كون مورد الروايات هو الأول لا يدل على اختصاص
الحكم به ، فالظاهر هو الجواز مطلقا .
( 3 ) وكذا بناءا على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول
حصول الزرع ، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا .