تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما . والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان ولا يبعد ( 1 ) لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به ، وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان أقواهما العدم ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 3 ) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور
شرح
أو أرضية ، فإن الحكم في الجميع واحد ، لوحدة الملاك . أعني كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة ، فإنه يوجب اشتراكهما في تحمل التالف . ( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم . ( 2 ) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدم منه ( قده ) ومنا من كون صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية ، فلا يحتاج إلى الدليل الخاص وإن لم تكن من المعاملات المعهودة . فإنه وبناءا على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص أحد الشريكين ، فإنه ثابت حتى ولو كان الخارص شخصا ثالثا كما لو كان من أهل الخبرة والوثوق . ومجرد كون مورد الروايات هو الأول لا يدل على اختصاص الحكم به ، فالظاهر هو الجواز مطلقا . ( 3 ) وكذا بناءا على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول حصول الزرع ، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا .