الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ، وبمجرد
الظهور لا يصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم
وحين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر فيهما لأن
المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق
الزكاة في ملكه .
( مسألة 22 ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد
انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن
كان البذر لهما فهو لهما ( 1 ) ، وإن كان لأحدهما فله ( 2 )
إلا مع الاعراض وحينئذ فهو لمن سبق ( 3 ) ويحتمل أن
يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا ، لأن المفروض شركتهما
في الزرع وأصله ( 4 ) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث
شرح
( 1 ) على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكية ، فإن
النماء الحاصل لما كان نماء لملكهما معا كان كذلك أيضا .
( 2 ) لما تقدم .
( 3 ) ما أفاده ( قده ) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية
المعرض بالكسر عن المعرض عنه وزوالها .
إلا أنك قد عرفت غير مرة ، أنه لا دليل على زوال الملكية
وسقوطها بالاعراض ، فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، بل مقتضى
دليل الملك بقاءه وعدم زواله بالاعراض ، ما لم يكن تصرف الغير
فيه متوقفا على الملك .
( 4 ) وهو مبني على ما أفاده ( قده ) من كون مبدأ الاشتراك