تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ، وبمجرد الظهور لا يصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم وحين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر فيهما لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق الزكاة في ملكه .
( مسألة 22 ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ( 1 ) ، وإن كان لأحدهما فله ( 2 ) إلا مع الاعراض وحينئذ فهو لمن سبق ( 3 ) ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا ، لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله ( 4 ) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث
شرح
( 1 ) على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكية ، فإن النماء الحاصل لما كان نماء لملكهما معا كان كذلك أيضا . ( 2 ) لما تقدم . ( 3 ) ما أفاده ( قده ) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية المعرض بالكسر عن المعرض عنه وزوالها . إلا أنك قد عرفت غير مرة ، أنه لا دليل على زوال الملكية وسقوطها بالاعراض ، فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، بل مقتضى دليل الملك بقاءه وعدم زواله بالاعراض ، ما لم يكن تصرف الغير فيه متوقفا على الملك . ( 4 ) وهو مبني على ما أفاده ( قده ) من كون مبدأ الاشتراك