ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس
على المالك ( 1 ) . وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .
( مسألة 20 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص
على الآخر ( 2 ) بعد ادراك الحاصل بمقدار ( 3 ) منه ، بشرط
القبول والرضا من الآخر ( 4 ) لجملة من الأخبار ( 5 ) هنا
شرح
التعيين . فيغني عن الذكر صريحا .
( 1 ) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر ،
فإنه أجنبي عنه بالمرة .
نعم لو أخذ الغاصب من عين الحاصل ، حسب عليهما معا ، لأنه
ضرر توجه عليهما ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه .
( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب إلا من ابن إدريس حيث
منع منه لبعض الوجوه الآتية .
( 3 ) لكونه من العقود .
( 4 ) على ما سيأتي بيان الوجه فيه .
( 5 ) كصحيحة يعقوب بن شعيب " في حديث " قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما
لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني
نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذ أنا بذلك ، قال :
نعم لا بأس به " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
ولمزيد من الروايات راجع الوسائل : ج 13 باب 14 من أبواب
المزارعة والمساقاة .