تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس على المالك ( 1 ) . وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .
( مسألة 20 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر ( 2 ) بعد ادراك الحاصل بمقدار ( 3 ) منه ، بشرط القبول والرضا من الآخر ( 4 ) لجملة من الأخبار ( 5 ) هنا
شرح
التعيين . فيغني عن الذكر صريحا . ( 1 ) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر ، فإنه أجنبي عنه بالمرة . نعم لو أخذ الغاصب من عين الحاصل ، حسب عليهما معا ، لأنه ضرر توجه عليهما ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه . ( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب إلا من ابن إدريس حيث منع منه لبعض الوجوه الآتية . ( 3 ) لكونه من العقود . ( 4 ) على ما سيأتي بيان الوجه فيه . ( 5 ) كصحيحة يعقوب بن شعيب " في حديث " قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذ أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ولمزيد من الروايات راجع الوسائل : ج 13 باب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة .