تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 19 ) : خراج الأرض على صاحبها ( 1 ) ، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ( 2 ) وكذا ما يصرف في اثبات اليد عند أخذها من السلطان ( 3 ) : وما يؤخذ لتركها في يده ( 4 ) ولو شرط كونها على العامل - بعضا أو كلا - صح ( 5 ) ، وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 6 ) .
شرح
عليه لا محالة . ( 1 ) بلا خلاف فيه ، لأنه موضوع على الأرض . وجواز التصرف فيها وامكانه خارجا متوقف على أداءه . وبالجملة : فالمسألة اجماعية ، وتدل عليه النصوص صريحا على ما سيأتي . ( 2 ) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة ، وعلى باذلها تسليم الأرض للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل . ( 3 ) لعين ما تقدم . ( 4 ) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها ، بين الحدوث والبقاء . ( 5 ) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة حتى ولو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة . وهذا كله مضافا إلى دلالة النصوص على ما ستعرفها في التعليقة الآتية . ( 6 ) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 370 | السيد الخوئي