( مسألة 19 ) : خراج الأرض على صاحبها ( 1 ) ،
وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ( 2 ) وكذا ما يصرف
في اثبات اليد عند أخذها من السلطان ( 3 ) : وما يؤخذ
لتركها في يده ( 4 ) ولو شرط كونها على العامل - بعضا
أو كلا - صح ( 5 ) ، وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص
على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 6 ) .
شرح
عليه لا محالة .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، لأنه موضوع على الأرض . وجواز
التصرف فيها وامكانه خارجا متوقف على أداءه .
وبالجملة : فالمسألة اجماعية ، وتدل عليه النصوص صريحا على
ما سيأتي .
( 2 ) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة ، وعلى باذلها تسليم الأرض
للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل .
( 3 ) لعين ما تقدم .
( 4 ) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع
ما يترتب عليها ، بين الحدوث والبقاء .
( 5 ) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة
حتى ولو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة .
وهذا كله مضافا إلى دلالة النصوص على ما ستعرفها في التعليقة
الآتية .
( 6 ) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص