تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
هذا إذا لم يكن محل للإجازة - كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك - أو كان ولم يجز ، ولو كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة ( 1 ) يأخذ الحصة التي كانت للغاصب ، وإذا تبين
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كان البذر مذكورا في عقد المزارعة مستقلا بحيث يكون صاحبه طرفا للعامل كما إذا كان البذر على العامل وقد زارع غيره في حصته على أن يكون البذر على الغير ، أو للمالك كما لو بذل أحد البذر وزارع غيره على أن يكون الأرض والعمل والعوامل من الغير ، ثم بان كون البذر المبذول من الطرف الأول مغصوبا فإن مالكه يكون طرفا لصاحب الأرض في المعاملة ، أولهما معا بأن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل والعوامل ومن الثالث البذر خاصة بناءا على ما اختاره الماتن ( قده ) من صحة عقد المزارعة بين أكثر من اثنين . فإنه وعلى تقدير تبين الفساد بانكشاف غصبية البذر يصبح ملكه بالإجازة للمعاملة . وأما في غير هذه الصورة كما لو زارع المالك غيره على أن يكون البذر من الثاني فغصب البذر من غيره وزرع ، فلا مجال لإجازة مالك البذر المعاملة ، لأنه ليست بطرف للعقد ، ويعتبر في صحة العقد الفضولي بالإجازة أن يكون المجيز طرفا له . والحاصل : أنه لا مجال للمساعدة على اطلاق كلام الماتن ( قده ) من صحة العقد بالإجازة إذا كان البذر شخصا ، فإنه قد يكون موردا للإجازة كما في الصور الأول المتقدمة ، وقد لا يكون موردا لها كما
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 367 | السيد الخوئي