تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 1 ) : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة أو الوصية أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك ، أو كان مالكا للانتفاع بها ،
شرح
العلج قال : لا بأس به " ( 1 ) . حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صريحا . وأصرح من الكل خبر إبراهيم الكرخي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : في عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " ( 2 ) . إلا أنه ضعيف السند فلا يصلح إلا شاهدا لما ذكرناه . على أن المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج بحيث جرت عليها سيرة العقلاء قاطبة فضلا عن سيرة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة المساقاة ، ح 1 .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 300 | السيد الخوئي