تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
- السابع - : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر بئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل ( 1 ) . - الثامن - : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما ( 2 ) مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم ( 3 ) وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه .
شرح
المدة المعينة في حين لم يلتزم المالك باعطاء شئ له إزاء ما يحصل خارج تلك الفترة . ( 1 ) كما هو ظاهر ، فإن مفهوم المزارعة متقوم بامكان تحقق الزرع وقابلية الأرض له ، وخروج شئ منها يكون بينهما على ما اتفقا عليه من النسبة . ( 2 ) في قبال قصد كل منهما نوعا غير ما قصده الآخر ، إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد ، وإلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حد ذاته ، كما يشهد له قوله ( قده ) بعد هذا : " أو كان مرادهما التعميم " فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافيا لما ذكره ( قده ) من اعتبار تعيين المزروع . ( 3 ) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 293 | السيد الخوئي