تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا ( 1 ) بأن يكون بمجرد الإذن منهما ( 2 ) وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير ( 3 ) على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل . وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من الهلاك . ( العاشرة ) : يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه ( 4 )
شرح
( 1 ) بأن يتجر به ناويا المضاربة وكون الربح بينهما ، وذلك لعموم ولايته ما دام أن الفعل في مصلحة المولى عليه . ( 2 ) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإنه لا معنى لإذن الانسان لنفسه في الفعل الصادر منه كما هو المفروض ، ومن هنا فإما أن يحمل الإذن على القصد والنية ، بأن يقال أن مراده ( قده ) إنما هو جواز ذلك إذا كان الولي أبا كان أو جدا قاصدا بتصرفه هذا المضاربة ، وإلا فهو من سهو القلم لا محالة . ( 3 ) لعموم ولايتهما ، وعدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة أو التسبيب ما دام أنه في مصلحة الصغير . ( 4 ) والذي يمكن أن يستدل به على هذا المدعى مع قطع النظر عن النص الخاص أحد أمرين : الأول : شمول دليل الولاية له بدعوى أنه غير مختص بتصرفاته في حياته وعمومه لما يكون متأخرا عن وفاته أيضا . الثاني : اطلاقات أدلة نفوذ الوصية ودعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 212 | السيد الخوئي