تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
اشتراط عمل المضاربة على العامل ، بأن يشترط عليه ( 1 ) أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما ، نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم ، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها ( 2 ) ، كما في الوكالة .
( الثامنة ) : يجوز ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة ( 3 )
شرح
والظاهر أنه خارج عن موضوع كلام الماتن ( قده ) حيث إن المفروض فيه كون المضاربة شرطا ، فيكون شرطية الاتجار خارجة عنه . وكيف كان : ففيه لا ينبغي الاشكال في وجوب الوفاء به على المشروط عليه ويكون تخلفه عنه موجبا لثبوت الخيار للشارط ، كما لا ينبغي الاشكال في جواز اسقاطه من قبل الشارط ، فإنه حق من حقوقه . ( 1 ) على نحو شرط النتيجة . ( 2 ) لتحققها بتحقق نفس العقد اللازم وفي ضمنه وكأنه جزء منها فلا يجوز رفع اليد عنها وفسخا . ( 3 ) وهو إنما يتم بناءا على الالتزام بكون صحة المضاربة على القاعدة وأما بناءا على ما ذكرناه من كون مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان فيها حتى ولو كانت مستكملة لجميع الشرائط باعتبار أنه ليس للانسان أن يملك غيره ما لا يملكه هو بالفعل على ما تقدم بيانه غير مرة ولذا قلنا في الإجارة أنه لا يجوز إجارة الأرض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجودا بالفعل ، فلا مجال للمساعدة على ما اختاره الماتن ( قده ) في المقام ، لأننا إنما خرجنا عن القاعدة في المضاربة والمزارعة والمساقاة . والتزمنا بصحتها للدليل الخاص ، وحيث إنه