تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
من قوله ( ع ) : " المغصوب مردود " ( 1 ) وجوب عوضه عند تلفه ( 1 ) هذا مضافا إلى خبر السكوني عن علي ( ع ) أنه كان يقول : " من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء " ( 2 ) . وأما الصورة الثالثة فالضمان فيها لا يخلو عن قوة ( 3 ) لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت ( 4 ) واشتغال
شرح
( 1 ) وفيه : أنه مستفاد من الخارج وإلا فاللفظ لا يقتضي إلا رد العين خاصة . ( 2 ) تقدم أن الرواية وإن كانت معتبرة إلا أنها أجنبية عن محل الكلام . باعتبار أن موردها فرض العلم بوجود مال المضاربة في التركة ، ومحل كلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فيها ( 3 ) بل الأقوى فيها عدم الضمان أيضا لعدم تمامية شئ مما ذكره ( قده ) على ما ستعرف فتكون أصالة البراءة سالمة عن المعارض . ( 4 ) وفيه : أنه وإن كان أنه تاما في حد نفسه إلا أنه لا أثر لاجراءه حيث لا يثبت به الضمان لما عرفت من أنه غير مترتب في باب الأمانات على اليد كي يثبت باستصحاب بقاء يده عليه ، وإنما هو ثابت من جهة التعدي والتفريط ، واستصحاب بقاء يده عليه لا يثبتهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 باب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 13 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 196 | السيد الخوئي