تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مقدار ومن ماله أيضا مقدار ( 1 ) نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا ، فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل ، ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا اشكال في ضمانه ( 2 ) .
( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ( 3 )
شرح
( 1 ) قد عرفت الحال فيه مما تقدم فلا نعيد . ( 2 ) على ما تقدم بيانه مفصلا . ( 3 ) وتفصيل الكلام في المقام : إن القضية الخارجية إما أن تكون جملة انشائية وإما أن تكون جملة خبرية ، وفي كليهما لا يعقل أن يكون الانشاء أو الأخبار معلقا على شئ ، بل هما منجزان دائما وذلك لما عرفت في المباحث الأصولية من أن الأول عبارة عن ابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ، في حين أن الثاني عبارة عن ابراز قصد الحكاية واظهاره . وحيث إن من الواضح أن الاظهار والابراز من الأمور الخارجية فلا معنى لتعليقه ، فإنها إما أن تتحقق خارجا أو لا تتحقق . ومن هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود والايقاعات أو فساده ، فإنه بحث لا موضوع له ، حيث لا مجال للتعليق في نفس الانشاء والاخبار ، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به . فإنه قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الانشاء
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 199 | السيد الخوئي