مقدار ومن ماله أيضا مقدار ( 1 ) نعم في بعض الصور
لا يعد يده مشتركة أيضا ، فالتمسك بقاعدة اليد بقول
مطلق مشكل ، ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك
التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا اشكال
في ضمانه ( 2 ) .
( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه
لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر
حاصل إذا لم يعلم بحصوله ( 3 )
شرح
( 1 ) قد عرفت الحال فيه مما تقدم فلا نعيد .
( 2 ) على ما تقدم بيانه مفصلا .
( 3 ) وتفصيل الكلام في المقام : إن القضية الخارجية إما أن
تكون جملة انشائية وإما أن تكون جملة خبرية ، وفي كليهما لا يعقل
أن يكون الانشاء أو الأخبار معلقا على شئ ، بل هما منجزان دائما
وذلك لما عرفت في المباحث الأصولية من أن الأول عبارة عن ابراز
أمر نفساني غير قصد الحكاية ، في حين أن الثاني عبارة عن ابراز
قصد الحكاية واظهاره . وحيث إن من الواضح أن الاظهار والابراز
من الأمور الخارجية فلا معنى لتعليقه ، فإنها إما أن تتحقق خارجا
أو لا تتحقق .
ومن هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود والايقاعات
أو فساده ، فإنه بحث لا موضوع له ، حيث لا مجال للتعليق في نفس
الانشاء والاخبار ، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به .
فإنه قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الانشاء