تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ذمته بالرد عند المطالبة ( 1 ) وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته . ودعوى : أن الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمته من العوض ، والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته . مدفوعة . بأن الأصل الأول حاكم على الثاني ( 2 ) . هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة ، وفي المقام كانت مشتركة ( 3 )
شرح
( 2 ) وفيه : أنه من الاستصحاب التعليقي ، حيث إن وجوب الرد مشروط بالمطالبة ، ولا نقول بحجيته . على أن وجوب الرد في الأمانات وجوب تكليفي محض كما عرفت فلا يحتمل بقاءه بعد الموت لسقوط التكاليف بالموت ، ومن هنا فلا مجال لاستصحابه ، لأن المتيقن مرتفع قطعا ، والمحتمل وجوب الرد على الوارث لم يكن متيقنا سابقا . هذا كله مضافا إلى ما قد عرفت من أن وجوب الرد لا يقتضي وجوب دفع البدل عند امتناع رد العين نفسها . إذن : فأصالة البراءة من الضمان محكمة من غير معارض . ( 2 ) لكنك قد عرفت أن الأول غير جار في المقام ، فجريان الثاني يكون من غير معارض . ( 3 ) الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد في شئ أنه إنما يكون في موارد ثبوت يدين على مال واحد كالصندوق المشترك ما فيه بين اثنين فإنه حينئذ لا يمكن الحكم بملكية صاحبه لما فيه على ما دل عليه النص وأما إذا كان يدان لشخص واحد .