تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة ، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورد على المالك ، فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة ، وإن كان لا يخلو عن اشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية ( 1 ) وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أولا - بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك - أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده - بحيث لو كان حيا أمكنه الايصال إلى المالك - أو شك في بقاءه في يده وعدمه أيضا ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف واشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله - كالرهن والوديعة ونحوهما - مختلفة . والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين ( 2 ) لعموم قوله ( ع )
شرح
مرارا من أن الأظهر وثاقة كل من النوفلي والسكوني ، إلا أنها أجنبية عن محل الكلام بالمرة . ( 1 ) مراده ( قده ) منه هي قاعدة اليد ، حيث يراها ( قده ) مثبتة للضمان بقول مطلق إلا في صورتي التلف القهري أو دعوى التلف مع الحلف . وسيأتي الحديث في شمول القاعدة للمقام وعدمه . ( 2 ) بل الأقوى عدم الضمان فيهما إلا مع ثبوت التفريط ، وذلك
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 190 | السيد الخوئي