تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كانا مأمونا ) ( 1 ) . حيث دلت على تضمينه ( ع ) لمن لم يكن مأمونا . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر ( ع ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا ) ( 2 ) . وهي في الدلالة كسابقتها . ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال : ( حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( ع ) ، فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه ) ( 3 ) . وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن التضمين إنما يختص بصورة الاتهام ولا يثبت في غيرها . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ) ( 4 ) . ولا اشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 12 ( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 6 ( 4 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 7
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 172 | السيد الخوئي