شرح
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان أمير
المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي
يتطول عليه إذا كانا مأمونا ) ( 1 ) .
حيث دلت على تضمينه ( ع ) لمن لم يكن مأمونا .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان
علي ( ع ) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان
أبو جعفر ( ع ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا ) ( 2 ) .
وهي في الدلالة كسابقتها .
ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال : ( حمل
أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك
لأبي عبد الله ( ع ) ، فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا
تضمنه ) ( 3 ) .
وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن التضمين إنما يختص بصورة
الاتهام ولا يثبت في غيرها .
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الجمال
يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه
شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ) ( 4 ) .
ولا اشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 4
( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 12
( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 6
( 4 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 7