شرح
الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحته عنه ( ع ) أيضا : ( في رجل حمل مع رجل
في سفينته طعاما فنقص . قال هو ضامن . . الحديث ) ( 2 )
ونحوها غيرها .
فإن هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل في
فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله .
الطائفة الثانية : ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف
وهي عدة روايات :
منه : معتبرة يونس قال : ( سألت الرضا ( ع ) عن القصار
والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا ) ( 3 ) .
وهذه الرواية معتبرة سندا وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرار
فإنه ثقة على الأصح لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد
دلت على عدم تضمين العامل مطلقا إلا أن يشترط عليه الضمان في ضمن
العقد .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( سألته عن الصباغ والقصار ، فقال : ليس يضمنان ) ( 4 ) .
الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين المتهم وغيره حيث
يضمن الأول دون الثاني . وهي عدة روايات أيضا :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 1
( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 2
( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 9
( 4 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 14