تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ) ( 1 ) . ومنها : صحيحته عنه ( ع ) أيضا : ( في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص . قال هو ضامن . . الحديث ) ( 2 ) ونحوها غيرها . فإن هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل في فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله . الطائفة الثانية : ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف وهي عدة روايات : منه : معتبرة يونس قال : ( سألت الرضا ( ع ) عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا ) ( 3 ) . وهذه الرواية معتبرة سندا وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرار فإنه ثقة على الأصح لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد دلت على عدم تضمين العامل مطلقا إلا أن يشترط عليه الضمان في ضمن العقد . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الصباغ والقصار ، فقال : ليس يضمنان ) ( 4 ) . الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين المتهم وغيره حيث يضمن الأول دون الثاني . وهي عدة روايات أيضا :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 ( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 9 ( 4 ) الوسائل : ج 12 باب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 14