تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وأما وطئ المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح ( 1 ) ، بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه . وأما بعده فيتوقف على إذن العامل ، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه .
( مسألة 43 ) : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها ، فإن كان بإذنها فلا اشكال في صحته ( 2 ) ، وبطلان نكاحها ( 3 ) ولا ضمان عليه ( 4 ) وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط المهر ونفقتها ( 5 ) .
شرح
لغيره قبل إن يملكها . وأما دعوى اعراض المشهور عنها ، فقد عرفت منا غير مرة أنه لا يوجب رفع اليد عن الرواية وطرحها بعد تمامية سندها . إذن : فما ذهب إليه الماتن ( قده ) من الجواز هو الصحيح حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي ، وإن كان ما استند إليه ( قده ) أولا قابلا للمناقشة . ( 1 ) لاستقلاله حينئذ في ملكيتها . ( 2 ) بلا خلاف فيها ، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها . ( 3 ) ويدل عليه مضافا إلى النصوص العديدة . الاجماع وتسالم الأصحاب عليه . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح فراجع . ( 4 ) لصدور الفعل عن إذنها . ( 5 ) أما الأخير فلارتفاع موضوعها أعني الزوجية .