تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ ، وقال له : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله ، فللمضارب أن يطأها ؟ قال : ( ع ) نعم " . ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك ، لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه .
شرح
وهذه الرواية هي العمدة في الاستدلال ، فإنها إن تمت أمكن الالتزام بالجواز في المقام ، وإلا فمقتضى القاعدة هو المنع ، وما ذكره الماتن ( قده ) أولا لا يصلح دليلا . وكيف كان : قد أورد على هذه الرواية تارة بضعف السند وأخرى بضعف الدلالة . أما الأول : فلأن المذكورين في السند وإن كانوا بأجمعهم ثقات ، إلا أن طريق الشيخ ( قده ) إلى الحسن بن محمد بن سماعة ، على ما في الفهرست ضعيف بأبي طالب الأنباري وعلي بن محمد بن الزبير . وفيه : أن الأمر وإن كان كذلك فإن طريق الشيخ ( قده ) في الفهرست إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف ، خلافا لما ادعاه الأردبيلي ( قده ) من حصته ، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بصحة الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح للشيخ ( قده ) إلى الحسن بن محمد بن سماعة وهو ما ذكره ( قده ) في المشيخة . والحاصل : إن صحة طريقه ( قده ) في المشيخة إلى الحسن بن
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 125 | السيد الخوئي