تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق فقط ( 1 ) مع أن المهر كان لسيدها ( 2 ) لا لها . وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور ( 3 ) بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا . ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف .
( مسألة 44 ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه ، أو لا . فعلى الأول ولم يكن فيه ربح
شرح
حيث ليس في المقام دليل خاص يقتضي صحته . ( 1 ) ما أفاده ( قده ) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق ، وإنما به ينتصف المهر . وحق العبارة أن يبدل كلمة " الطلاق " ب‍ " الفسخ " . ( 2 ) وهو من سهو القلم أيضا ، فإن الكلام في الحرة التي يكون زوجها عبدا . ( 3 ) لما عرفت من عدم ثبوته فإن ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها تدريجيا لا يعد ضررا . وسقوط المهر لا نقول به .