بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى
عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق
فقط ( 1 ) مع أن المهر كان لسيدها ( 2 ) لا لها . وكذا
لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف
مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور ( 3 ) بل
لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمنه
العقد منصرف عن مثل هذا . ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا
اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق
أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد
للانصراف .
( مسألة 44 ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
فإما أن يكون بإذنه ، أو لا . فعلى الأول ولم يكن فيه ربح
شرح
حيث ليس في المقام دليل خاص يقتضي صحته .
( 1 ) ما أفاده ( قده ) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط
المهر بالطلاق ، وإنما به ينتصف المهر . وحق العبارة أن يبدل
كلمة " الطلاق " ب " الفسخ " .
( 2 ) وهو من سهو القلم أيضا ، فإن الكلام في الحرة التي يكون
زوجها عبدا .
( 3 ) لما عرفت من عدم ثبوته فإن ارتفاع النفقة بعد ارتفاع
موضوعها وكونها تدريجيا لا يعد ضررا . وسقوط المهر لا نقول به .