تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( الحادية عشرة ) : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ ( 1 ) فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا اشكال ، وإن كان بعده استحق أجرة المثل ،
وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل
شرح
يقع بنفسه موردا للإجارة والمفروض عدم صدوره بأمر من المستأجر فلا يستحق العامل أجرة عليه . وبالجملة فليس الوجه فيما ذكرناه من عدم الاستحقاق في هذه الصورة عدم المالية ، فإن هذا لازم أعم قد يكون وقد لا يكون ، بل الوجه عدم وقوع الإجارة عليه وعدم حصول ما وقعت الإجارة عليه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه . ( 1 ) : قد يفرض الخيار للأجير وأخرى للمستأجر ، فإن كان للأجير سواء أكان خيارا أصليا كخيار الغبن أم جعليا كشرط الخيار فلا اشكال فيما لو فسخ قبل الشروع في العمل المستأجر عليه فإنه صادر من أهله في محله ويؤثر أثره ، فيفرض العقد كان لم يكن ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا كما لا اشكال فيما لو فسخ بعد الفراغ من العمل فترجع المسماة إلى المستأجر ، وحيث لا يمكن رجوع العمل الصادر بأمره إلى الأجير فلا جرم يغرم له أجرة المثل بعد بطلان الضمان بالأجرة المسماة بمقتضى افتراض الفسخ ، كما هو الحال في البيع فيما لو فسخ البايع وقد وجد العين تالفة تحت يد المشتري فإنه يرجع حينئذ إلى ثمن المثل . وهذا كله واضح . وإنما الكلام فيما لو فسخ أثناء المدة لانكشاف غبنه حينئذ مثلا ،