تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
خاتمة - فيها مسائل -
الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ( 1 ) ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى ( 2 ) ، ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ولا طلاق بعض الأخبار .
شرح
( 1 ) : أي من بيده الأرض بعد أن تقبلها من ولي الأمر وسلطان الوقت عادلا كان أو جائرا مدعيا للخلافة فإنها تختص وقتئذ به وله سلطنة التصرف فيها ، ولا تسوغ لغيره معارضته . ولا اشكال بينهم ظاهرا في تعلق الخراج بهذا المتصرف المعبر عنه بالمالك ، وأنه حق ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه ، وقد دلت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية . ( 2 ) : كما لعله المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم قدح الجهل بكمية الخراج - وإن ناقش فيه بعضهم - للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار واطلاق الأخبار . أقول : قد يفرض تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى عهدة المستأجر على سبيل شرط النتيجة ، كما ربما يظهر ذلك من
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 451 | السيد الخوئي