تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( مسألة 14 ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر ( 1 ) .
شرح
والثاني للأجير ، ولكن منهما المطالبة بعين ماله خالصا عن مال غيره بقاعدة السلطنة فلا يحق للمستأجر الزام الأجير بقبول قيمة الخيوط بدلا عنها ، ولا للأجير الزام المستأجر بدفع القيمة . وحينئذ فإن رضيا بتصدي أحدهما أو ثالث بالنقض فهو ، وإلا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي للاجبار على ذلك بعد أن كان لكل منهما حق في العين يستلزم التصرف فيه تصرفا في ملك الآخر . نظير ما لو أراق أحد ماءه في قدر الآخر فإن الماء لم يخرج عن ملكه بالإراقة ، كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه ولكن تصرف كل منهما في ماله يستلزم التصرف في مال الآخر ، فإن رضيا بالتفريغ وإلا أجبرهما الحاكم . هذا ولو ترتب على الاجبار ونقض الخياطة تعيب الثوب ضمنه الأجير لأنه حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه . ( 1 ) : أي ( 1 ) لنفي القول الآخر الذي يدعيه المدعي والوجه فيه ظاهر فإن القضاء وفصل النزاع لا يكون إلا بالبينة أو اليمين بمقتضى قوله ( ع ) : إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات ، فيطالب المدعي بالبينة أولا فإن تمكن وإلا يوجه الحلف نحو المنكر وله رد اليمين إلى المدعي ، فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدعي
هامش
( 1 ) لعل المراد أنها حق للآخر عليه .