تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
1 - معتبرة يونس قال : سألت الرضا ( ع ) عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا . . الخ ( 1 ) . وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصح لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم ، وقد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن يشترط عليه الضمان في العقد . 2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن ابن عبد الله ( ع ) قال سألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان . ومن الطائفة الثالثة : 1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان أمير المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا ( 3 ) دلت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأمونا . 2 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان علي ( ع ) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر ( ع ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا ( 4 ) . 3 - وصحيحة جعفر بن عثمان - وهو الرواسي الثقة - قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( ع ) فقال أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه ( 5 ) 4 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 6 ) ومن البين أن المراد هو التلف
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14 . ( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12 . ( 4 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12 . ( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7 . ( 6 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7 .