شرح
1 - معتبرة يونس قال : سألت الرضا ( ع ) عن القصار والصائغ
أيضمنون ؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا . . الخ ( 1 ) .
وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصح لوجوده في
تفسير علي بن إبراهيم ، وقد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن
يشترط عليه الضمان في العقد .
2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن ابن عبد الله ( ع ) قال سألته
عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان .
ومن الطائفة الثالثة :
1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان أمير المؤمنين ( ع )
يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان
مأمونا ( 3 ) دلت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأمونا .
2 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان علي ( ع )
يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر ( ع )
يتفضل عليه إذا كان مأمونا ( 4 ) .
3 - وصحيحة جعفر بن عثمان - وهو الرواسي الثقة - قال حمل
أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك
لأبي عبد الله ( ع ) فقال أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه ( 5 )
4 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في الجمال يكسر
الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ،
وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 6 ) ومن البين أن المراد هو التلف
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14 .
( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14 .
( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12 .
( 4 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12 .
( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7 .
( 6 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7 .