تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
ولنذكر من كل من الطوائف الثلاث نبذا من الأخبار .فمن الطائفة الأولى : 1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بينة على قوله ( 1 ) . 2 - وصحيحة أبي بصير - بطريقي الشيخ والصدوق - عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ ( 2 ) . 3 - ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان أمير المؤمنين ( ع ) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ( 3 ) . 4 - وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا ( إبل خ ل ) وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ( 4 ) . 5 - وصحيحته الثانية : عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص ، قال هو ضامن . . الخ ( 5 ) . ونحوها غيرها . ومن الطائفة الثانية :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6 . ( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 2 .