شرح
ولنذكر من كل من الطوائف الثلاث نبذا من الأخبار .فمن الطائفة الأولى :
1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال في الغسال والصباغ
ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل
قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم البينة وزعم
أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بينة على قوله ( 1 ) .
2 - وصحيحة أبي بصير - بطريقي الشيخ والصدوق - عن
ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن قصار دفعت إليه
ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه
سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه
شئ ( 2 ) .
3 - ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان أمير المؤمنين ( ع )
يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ( 3 ) .
4 - وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن رجل
جمال استكرى منه إبلا ( إبل خ ل ) وبعث معه بزيت إلى أرض
فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : إن شاء أخذ
الزيت ، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ( 4 ) .
5 - وصحيحته الثانية : عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل حمل
مع رجل في سفينته طعاما فنقص ، قال هو ضامن . . الخ ( 5 ) .
ونحوها غيرها .
ومن الطائفة الثانية :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6 .
( 2 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل : باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6 .
( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 2 .