تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأن اللبن ليس له فيجوز لها الارضاع من غير رضاه ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على ارضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها ،
نعم لو نافى ذلك حقه ( 1 ) لم يجز
شرح
وفي المسألة الآتية لحكم عكسها ، أعني ما لو كانت خلية فاستؤجرت للارضاع ثم تزوجت . فذكر ( قده ) هنا أنه لا مانع من ذلك فيما إذا لم تكن هناك مزاحمة لحق الاستمتاع الثابت للزوج من دون حاجة إلى الاستيذان منه بل نص بعضهم على جوازه حينئذ حتى مع منع الزوج ، إذ ليس له منعها عما لا ينافي حقه مكانا ولا زمانا بعد أن كانت هي حرة مالكة لأمرها ومسلطة على منافعها من الخدمات التي منها الارضاع ، ولذلك جاز لها أخذ الأجرة من زوجها على ارضاعها لولده سواء أكان منها أو من غيرها ، فلا يجب عليها الارضاع مجانا بعد أن لم يكن اللبن له ومن البين أن الإطاعة الواجبة عليها خاصة بما يعود إلى الاستمتاع والتمكين فحسب . وعلى الجملة فلا تأمل في صحة الإجارة في صورة عدم المزاحمة حتى مع منعه فضلا عن الحاجة إلى إذنه . وهذا واضح لا غبار عليه ، ( 1 ) : وأما في صورة المنافاة والمزاحمة فلا اشكال أيضا فيما لو أذن في الإجارة أو أجازها بعد وقوعها إذ لا تفويت لحق الغير بعد اسقاطه بنفسه . وأما إذا لم يأذن بحيث استقرت المنافاة بين الأمرين ، أعني الارضاع