تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بل وكذا لو استأجر حرا لعلم معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحر ( 1 ) واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه ، ودعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان ، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا أحد المنفعتين من الكتابة أو الخياطة فكيف يستحق أجرتين مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى .
( مسألة 7 ) : لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه ( 2 ) لم يستحق شيئا ، أما الأجرة المسماة فلتفويتها على
شرح
( 1 ) : ما أفاده ( قده ) من مشاركة استيجار الحر مع المملوك من عبد أو دابة في استحقاق الأجرتين وإن كان وجيها لوحدة المناط المتقدم ، إلا أن تخصيصه الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر الآمر بلا مخصص بل ينسحب الحكم في عكسه أيضا أعني علم الحر وجهل المستأجر بمناط واحد ، وضابطه أنه في كل مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرع والعمل من العامل لا بعنوان المجان فإنه يستوجب الضمان سواء أكانا عالمين أم جاهلين أم مختلفين فتثبت أجرة المثل لأجل العمل المحترم الصادر بموجب الأمر والأجرة المسماة بسبب العقد حسبما تقدم . ( 2 ) : - ما أفاده ( قده ) من عدم استحقاق الأجير حينئذ شيئا