تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل ( 1 ) وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا .
شرح
وأما إذا لم يأت بشئ منه - كما هو المفروض - فمجرد احداث الحدث في العين كما لو صبغ الثوب ولونه بلون مرغوب فيه لم يكن له أي أثر في اختلاف متعلق الإجارة كي يكون مسوغا للاستيجار بالأقل إذ الاحداث المزبور إنما كان في محل العمل لا في العمل نفسه الذي هو مورد الإجارة ومتعلقها ، وقد صرح في الروايات بأنه متى ما لم يعمل في العين فليس له الاستيجار بالأقل . ( 1 ) : بشرط أن يكون الشراء بماله لكي تحصل المغايرة وقتئذ بين متعلقي الإجارتين حيث إن الأولى تعلقت بالخياطة بموادها والثانية بها بدونها وبذلك يندرج في عقد الاستثناء الوارد في النصوص المانعة أعني قوله ( ع ) في مثل صحيح ابن مسلم ( . . لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) وأما إذا كان بمال الأجير الثاني ولم يكن على الأول سوى الشراء المحض الذي هو من مقدمات الخياطة وعمل خارجي أجنبي عن موردها ففي كفايته اشكال ، بل منع إذ الظاهر من الظرف في قوله ( ع ) في الاستثناء المزبور ( قد عمل فيه ) حصول العمل في نفس ما تعلقت به الإجارة الأولى لا في مقدماته كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .