تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يحدث حدثا أو يأتي ببعض ( 1 ) فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا ،
شرح
( 1 ) : أما مع الاتيان ببعض العمل فلا ينبغي الاشكال في جواز الاستيجار بالأقل لتبقى له الزيادة بإزاء عمله كما نطقت به النصوص صريحا ، وفي بعضها أن الصائغ لو أذاب ثم أعطى لغيره بالأقل جاز له ذلك لأن الإذابة عمل ، فالخياط لو فصل ثم استأجر غيره بالأقل ساغ وكانت الزيادة بإزاء تفصيله وهكذا . وهذا ظاهر . وأما احداث الحدث - من غير أن يعمل عملا - فلم يتضح أي وجه لكونه مسوغا للاستيجار بالأقل . ولا يقاس المقام بما تقدم في المسألة السابقة للفرق الواضح بينهما ضرورة أن الإجارة هناك كانت واقعة على العين فإذا أحدث فيها حدثا - كتبييض الدار المستأجرة - فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأولى ، لأن هذا الحدث أوجب تغييرا وتبديلا في متعلق الإجارة . ولأجله لا مانع من الزيادة لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلقت الثانية بعين ما تعلقت به الأولى كما تقدم . وأما في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة ، وأما العين الخارجية - كالثوب - فهي محل للعمل ومورده لا أنها بنفسها متعلق للإجارة . وحينئذ فإن أتى بشئ من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستيجاره ثانيا بالأقل لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث 7 .