تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ( 1 ) ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلا ضمن ، وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر ،
شرح
قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس . . الخ ( 1 ) ونحوها معتبرة أبي الربيع الشامي على رواية الصدوق ( 2 ) . فما تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضا . فالنتيجة أن الممنوع إنما هو ايجار تمام العين أو بعضها في تمام المدة أو بعضها بالأكثر - إما للنص أو للأولوية - . وأما بالنسبة إلى المساوي فضلا عن الأقل فالأخبار المانعة لا تشمله ، ومقتضى القاعدة المعتضدة بالروايتين المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالامتناع عن المساوي كما صنعه في المتن حسنا وفي محله . ( 1 ) : لا ريب في عدم جواز الايكال مع الأجرة أو بدونها في فرض اعتبار المباشرة لافتراض تعلق الإجارة بعمل نفسه خاصة فلا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 291 | السيد الخوئي