تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بل الأحوط الحاق الرحى ( 1 ) ،
شرح
وأما الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدة من الأخبار : منها موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا ( 1 ) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس إذا لم يصلح . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ( 2 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ( 3 ) . فالأظهر عدم جواز الايجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة لهذه النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أي مقتضى للحمل على الكراهة حسبما سمعت فيحكم ببطلان الإجارة . وأما غيرها فقد وقع الكلام في الحاق الأرض والسفينة والرحى ، وستعرف الحال فيها . ( 1 ) : فقد وردت في روايتين إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 .