بل الأحوط الحاق الرحى ( 1 ) ،
شرح
وأما الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدة من الأخبار : منها
موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان
يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم
يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا ( 1 ) دلت بالمفهوم
على ثبوت البأس إذا لم يصلح .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو أن رجلا
استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم
يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها
شيئا ( 2 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل
يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك
إلا أن يحدث فيها شيئا ( 3 ) .
فالأظهر عدم جواز الايجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة لهذه
النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أي مقتضى للحمل على
الكراهة حسبما سمعت فيحكم ببطلان الإجارة .
وأما غيرها فقد وقع الكلام في الحاق الأرض والسفينة والرحى ،
وستعرف الحال فيها .
( 1 ) : فقد وردت في روايتين إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4 .