تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
له مطلقا ( 1 ) أي شئ كانت ،
بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ( 2 ) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 3 ) بل مع عدم الشرطين أيضا ،
شرح
( 1 ) : بلا خلاف فيه ولا اشكال وهو المطابق لمقتضى القاعدة بعد افتراض كون المستأجر مالكا للمنفعة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة واختصاص ما سيجئ من دليل المنع بغير المقام . ( 2 ) : كتبييض الغرفة ، أو اصلاح الدرج ، أو توسيع المسلك ونحوها مما يصدق معه أنه عمل عملا وأحدث حدثا ولا اشكال في الجواز حينئذ أيضا ، لكون الروايات الآتية المانعة مقيدة بعدم ذلك مضافا إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد . ( 3 ) : كما لو كانت في إحداهما نقدا وفي الأخرى عروضا ، أو عملا . والوجه فيه : أي في لزوم اتحاد الجنس ظاهر ، فإن الممنوع في الأخبار إنما هو الايجار بالأكثر الظاهر في التفضيل في نفس الأجرة بأن تكون الأكثرية صفة للأجرة نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين نسبة الأقل والأكثر . وهذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس والاختلاف بحسب الكم لكي يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى ، وإلا فمع الاختلاف في الجنس وافتراضهما متباينين كالدابة والفرس لا يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى ، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابة إلا بعناية القيمة ورعايتها . وقد عرفت ظهور الأدلة في كون الأكثرية صفة لنفس الأجرة لا لقيمتها فمثل ذلك غير مشمول للأخبار . ولكن هذا البيان إنما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 282 | السيد الخوئي