له مطلقا ( 1 ) أي شئ كانت ،
بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث
فيها حدثا ( 2 ) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 3 )
بل مع عدم الشرطين أيضا ،
شرح
( 1 ) : بلا خلاف فيه ولا اشكال وهو المطابق لمقتضى القاعدة
بعد افتراض كون المستأجر مالكا للمنفعة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة
واختصاص ما سيجئ من دليل المنع بغير المقام .
( 2 ) : كتبييض الغرفة ، أو اصلاح الدرج ، أو توسيع المسلك
ونحوها مما يصدق معه أنه عمل عملا وأحدث حدثا ولا اشكال في الجواز
حينئذ أيضا ، لكون الروايات الآتية المانعة مقيدة بعدم ذلك مضافا
إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد .
( 3 ) : كما لو كانت في إحداهما نقدا وفي الأخرى عروضا ، أو عملا .
والوجه فيه : أي في لزوم اتحاد الجنس ظاهر ، فإن الممنوع في
الأخبار إنما هو الايجار بالأكثر الظاهر في التفضيل في نفس الأجرة بأن
تكون الأكثرية صفة للأجرة نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين
نسبة الأقل والأكثر . وهذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس والاختلاف
بحسب الكم لكي يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى ، وإلا فمع
الاختلاف في الجنس وافتراضهما متباينين كالدابة والفرس لا يصدق أن
إحداهما أكثر من الأخرى ، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابة
إلا بعناية القيمة ورعايتها . وقد عرفت ظهور الأدلة في كون الأكثرية
صفة لنفس الأجرة لا لقيمتها فمثل ذلك غير مشمول للأخبار .
ولكن هذا البيان إنما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة