تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ،
شرح
عن بعضهم ، إلا أن الظاهر أنه ليس في البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار المعتبرة في عدم الجواز من غير أي معارض حتى رواية ضعيفة ، فإن رفع اليد عنها مع هذه الحالة والحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدا كما لا يخفى . أما البيت والأجير فقد دلت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بخط السلطان ، فقال : لا بأس به أن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت أن فضل الأجير والبيت حرام ( 1 ) . ولا خدش في السند إلا من ناحية أبي الربيع نفسه ولكن الأظهر وثاقته لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم . وتؤيدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن لم تكن نقية السند ( 2 ) . ويمكن استفادة عدم الجواز في البيت من اطلاق الأخبار المانعة الآتية الواردة في الدار ، إذ قد لا يكون لها إلا بيت واحد فيرجع في الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله اطلاق تلك الأخبار فتدبر . وأما الحانوت فتدل عليه معتبرة أبي المغرا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس ، أن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير أن فضل الحانوت والأجير حرام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4 .