تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( مسألة 10 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ( 1 ) إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) . نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص ( 3 ) .
شرح
وعلى الجملة فاطلاق كلام الماتن في غير محله ، بل الحكم خاص بالخطأ ، وأما في العمد فلا خيرة للمولى ، بل التخيير لولي المقتول أو المجني عليه على تفصيل مذكور في محله حسبما أشرنا إليه . ( 1 ) : لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب في العثرة فلا اتلاف في البين ليستوجب الضمان ، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماوية ، بل قد عرفت في المسألة السابعة أن عثرة الحمال أيضا كذلك ، فلا يصدق الاتلاف عرفا إذا لم يكن من تعد وتفريط وإن ادعى الماتن صدقه هناك فلاحظ . ( 2 ) : لعدم المقتضى له بعد كونه أمينا . ( 3 ) : تقدم في أول الفصل عدم نفوذ هذا الشرط لقصور دليله عن الشمول له بعد أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجا عن عهدة المشروط عليه فلم يكن تحت اختياره ولا يكاد يكون الشرط مشرعا . وأما النص المشار إليه وهو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الأولى ص 235 فقد عرفت أنه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو محل الكلام . وهذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق فلاحظ .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 263 | السيد الخوئي