تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ( 1 ) والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك ( 2 ) أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى ( 3 ) عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها . أما في صورة الجواز ففي
شرح
( 1 ) : كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد ، وقد دلت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولاد وغيرها مما تضمن أن كل من تصرف في مال أحد من عين أو منفعة ضمن بدله ، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع أجرة المثل زائدا على الأجرة المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر . ( 2 ) : أي منعا رافعا للجواز ، كما لو كان مشروطا في ضمن العقد لو ضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك ، أو لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على كونه هو السائق . فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الاطلاق المنزل على حسب المتعارف . ( 3 ) : وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 266 | السيد الخوئي