( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن
المشترط ضمن ( 1 ) والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى
المقدار المشترط ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل
أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو
ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك ( 2 ) أو كونه
معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى ( 3 ) عن المتعارف
أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها . أما في صورة الجواز ففي
شرح
( 1 ) : كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد ، وقد
دلت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولاد وغيرها
مما تضمن أن كل من تصرف في مال أحد من عين أو منفعة ضمن
بدله ، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع أجرة المثل زائدا
على الأجرة المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر .
( 2 ) : أي منعا رافعا للجواز ، كما لو كان مشروطا في ضمن
العقد لو ضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك ، أو
لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على
كونه هو السائق .
فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الاطلاق
المنزل على حسب المتعارف .
( 3 ) : وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب