تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولو تلفت أو تلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء ( 1 ) بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا . نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون اتلافه لمتعلق العمل بمنزلة اسيتفائه ، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته ، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية اتلافه بمنزلة الاستيفاء ، وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه .
شرح
وعليه فيكون ناظرا إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدل على الضمان ، وإلا لعبر بقوله ، عليه ما نقص بدلا عن قوله ( عليه النقصان ) على حذو قوله : على اليد ما أخذت ليدل على كون نفس المال في عهدته ويساوق الضمان . إذا فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقا لمقتضى القاعدة ، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محل الكلام . فالمسألتان إذا من واد واحد ، فيصح الشرط بمعنى ولا يصح بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه . ( 1 ) : حكم ( قده ) بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة كلا أو