تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه ، أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر ( 1 ) فهل يكفي اتمامه في التسليم ، فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة أولا إلا بعد تسليم مورد العمل ، فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة ؟ ؟ قولان أقواهما الأول ، لأن المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه . وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر ، ولو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة المسماة ، بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط . وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه ،
شرح
عند المستأجر كما لو استأجره لحفر بئر في داره ، أو بنيان جدار في بيته الذي يسكن فيه ، فإن التسليم يتحقق بمجرد الفراغ من العمل لعين ما مر من عدم تصور تسليم زائد على الانتهاء من العمل والفراغ عنه خارجا . ( 1 ) وإنما الكلام في القسم الثالث ، أعني ما كان المتعلق موجودا